مفتــــــــــــــي الجمهورية اللبنانيــة
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانيــة
المؤسســات الرسـمية الاسـلامية
مؤسســـات دار الفتوى الإجتماعية
مؤسســـات دار الفتوى التربويــــــة
مؤسســـات دار الفتوى الإعلاميــة
ركــــــــــــــــن الفتـــــــــــــــــــاوى
المكتـــب الإعلامي في دار الفتوى
القــــرآن الكـــــريم
الحـــــــديــــــــــث
العقيـــــــــــــــــدة
الفقــــــــــــــــــــه
الأخــــــــــــــــلاق
السيـــرة النبويـــة
الدعــــــــــــــــــوة
بحث
26 رمضان 1431 الموافق الاحد 5 أيلول 2010
 
كفَّارة الإفطار في رمضان
بيروت في 18/9/2007م

كفَّارة الإفطار في رمضان

 

موجب الكفارة:

            هو إفساد صوم يوم من أيام رمضان بجماع بشرط أن يكون المجامع ذاكراً لصومه، عالماً بالحُرْمة، غير مترخِّص بالسفر.

            فمن فعل ذلك ناسياً للصوم، أو جاهلاً بالحُرْمة، أو فسد به صوماً غير رمضان، أو أفطر متعمِّداً ولكن بغير الجماع، أو كان مسافراً سفراً يخوِّله الإفطار فجامع، فلا كفارة عليه، وإنَّما عليه القضاء فقط.

 

من تجب عليه الكفارة:

            إنَّما تجب الكفارة على الزوج المجامع، ولا تجب على الزوجة، أو المرأة الموطوءة وإن كانت صائمة، لأنَّ جناية الواطئ أغلظ فناسب أن يكون هو المكلَّف بالكفارة، وتشاركه بالإثم.

 

ما هي الكفَّارة ؟

            الكفَّارة التي تجب بإفساد الصوم هي عتق رقبة مؤمنة؛ أي نفس رقيقة ذكراً كانت أم أنثى، فإن لم يجد، أو لم يستطع، فصيام شهرَين متتابعين، فإن لم يستطع أيضاً فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُدٌّ من غالب قوت البلد. فإن عجز عن الكل ثبتت الكفارة في ذمته حتى يقدر على خصلة منها.

            هذا ومما ينبغي أن يعلم أنَّه يجب على المجامع مع الكفارة قضاء اليوم الذي أفطره من رمضان بالجماع. وأن الكفَّارة تتكرر بتكرُّر الأيام التي أفطرها بالجماع. فإذا جامع في يومين من رمضان لزمه قضاء اليومين وكفَّارتان وهكذا.