مفتــــــــــــــي الجمهورية اللبنانيــة
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانيــة
المؤسســات الرسـمية الاسـلامية
مؤسســـات دار الفتوى الإجتماعية
مؤسســـات دار الفتوى التربويــــــة
مؤسســـات دار الفتوى الإعلاميــة
ركــــــــــــــــن الفتـــــــــــــــــــاوى
المكتـــب الإعلامي في دار الفتوى
القــــرآن الكـــــريم
الحـــــــديــــــــــث
العقيـــــــــــــــــدة
الفقــــــــــــــــــــه
الأخــــــــــــــــلاق
السيـــرة النبويـــة
الدعــــــــــــــــــوة
بحث
26 رمضان 1431 الموافق الاحد 5 أيلول 2010
 
شروط وجوب الصوم
بيروت في 20/9/2007م

شروط وجوب الصوم

 

يشترط لوجوب صيام رمضان أن تتوفر الأمور التالية:

 

1- الإسلام:

            فلا يجب الصوم على الكافر، بمعنى أنَّه لا يطالب في دار الدنيا بالصيام.

 

2- التكليف:

            ويقصد بالتكليف أن يكون المسلم بالغاً عاقلاً، فإن فقد أحد هذين الوصفين سقطت صفة التكليف عنه.

 

3- الخلوّ عن الأعذار المانعة من الصوم، أو المبيحة للفطر:

            أما الأعذار المانعة فهي:

            أ- التلبُّس بالحيض، أو النّفاس جزءاً من أجزاء النهار.

                    ب- الإغماء أو الجنون المُطْبِق بياض اليوم كلِّه، فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر، ووجب إمساك بقية اليوم.

 

                        أما الأعذار المبيحة للإفطار فهي:

1-      المرض الذي يسبِّب لصاحبه ضرراً شديداً، أو ألماً أو انزعاجاً شديدَين. أما إن

 اشتدَّ المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك وجب الفطر عندئذ.

            2- السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفراً مباحاً، وبشرط

 أن يستغرق السفر سائر اليوم.

            أما إن أصبح صائماً وهو مقيم، ثم أحدث سفراً أثناء النهار لم يجز الإفطار.

            3- العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكِبَرٍ، أو مرض لا يرجى

 بُرْؤه، لأنَّ الصوم إنَّما يجب على من يقدر عليه.