مفتــــــــــــــي الجمهورية اللبنانيــة
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانيــة
المؤسســات الرسـمية الاسـلامية
مؤسســـات دار الفتوى الإجتماعية
مؤسســـات دار الفتوى التربويــــــة
مؤسســـات دار الفتوى الإعلاميــة
ركــــــــــــــــن الفتـــــــــــــــــــاوى
المكتـــب الإعلامي في دار الفتوى
القــــرآن الكـــــريم
الحـــــــديــــــــــث
العقيـــــــــــــــــدة
الفقــــــــــــــــــــه
الأخــــــــــــــــلاق
السيـــرة النبويـــة
الدعــــــــــــــــــوة
بحث
26 رمضان 1431 الموافق الاحد 5 أيلول 2010
 
أركان الصوم
بيروت في 20/9/2007م

أركان الصوم

 

يتكون الصيام من تحقيق ركنين أساسيين، هما:

1-  نية الصوم.

2-  الإمساك عن المفطِّرات من الفجر إلى الغروب.

 

أولاً _ النية:

            وهي قصد الصيام، ومحلُّها القلب، ولا تكفي باللسان، ولا يشترط التلفُّظ بها, فإن كانت النية لصوم رمضان اشترط فيها تحقق الأمور التالية:

1-      التَبْييت:

          وهو أن يتوافر لديه القصد في الليل: أي قبل طلوع الفجر.

2-      التعيين:

  وذلك بأن يعيِّن نوع الصوم، فيعزم في قلبه على صيام غدٍ عن رمضان، فلو قصد في

      نفسه مطلق الصوم لم تصحَّ نيته أيضاً.

3-      التكرار:

  أي أن ينوي كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي، فلا تُغني نيَّة واحدة عن الشهر كلِّه، لأنَّ صيام رمضان ليس عبادة واحدة.

ولا بأس بتقليد من قال بجواز النية عن كل الشهر في أول ليلة.

 

ثانياً _ الإمساك عن المفطِّرات:

        والمفطِّرات كل من الأمور التالية:

1- الأكل والشرب:

            إذا كان عمداً، مهما كان المأكول أو كان المشروب قليلاً.

2- وصول عَينٍ إلى الجوف من منفذ مفتوح:

            والمقصود بالعين: أي شيء تراه العين. والجوف: هو الدماغ، أو ما وراء الحلق إلى المعدة والأمعاء.

            والمنفذ المفتوح: هو الفم والأذن والقُبُل والدُّبُر من الذكر والأنثى.

 

 

3- القيء المتعمَّد فيه:

            فهو مفطِّر، وإن تأكد الصائم أنَّ شيئاً لم يعد ثانية إلى جوفه، ولكن إذا غلبه القيء لم يضر، ولو علم أنَّ بعضاً مما خرج قد عاد إلى جوفه بدون قصد منه.

4- الوطء عمداً:

            ولو من غَير إنزال.

5- الاستمناء:

            وهو استخراج المني بمباشرة تقبيل ونحوه، أو بواسطة اليد، فإن تعمّد ذلك الصائمُ أفطر مع الإثم. أما الاحتلام وهو خروج المني أثناء النوم فلا يفطر.

6- الحيض والنفاس:

            فإنَّ كُلاًّ منهما يمنع من صحة الصوم، فإذا طرأ على المرأة الصائمة حيض أو نفاس في جزء النهار بطل صيامها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم.

7- الجنون والرّدَّة:

            وكلاهما مانع من صحة الصوم، لخروج مَنْ قام به ذلك عن أهلية العبادة.