مفتــــــــــــــي الجمهورية اللبنانيــة
دار الفتوى في الجمهورية اللبنانيــة
المؤسســات الرسـمية الاسـلامية
مؤسســـات دار الفتوى الإجتماعية
مؤسســـات دار الفتوى التربويــــــة
مؤسســـات دار الفتوى الإعلاميــة
ركــــــــــــــــن الفتـــــــــــــــــــاوى
المكتـــب الإعلامي في دار الفتوى
القــــرآن الكـــــريم
الحـــــــديــــــــــث
العقيـــــــــــــــــدة
الفقــــــــــــــــــــه
الأخــــــــــــــــلاق
السيـــرة النبويـــة
الدعــــــــــــــــــوة
بحث
26 رمضان 1431 الموافق الاحد 5 أيلول 2010
 
الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها
بيروت في 28/11/2007م

الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها 

الدماء الواجبة في الحج خمسة أقسام:

القسم الأول: الدم المرتَّب المقدَّر: وهذا يجب عند ترك واجب من واجبات الحجِّ، فإذا ترك واجباً مما ذكر وجب عليه أولاً ذبح شاة مجزئة في الأضحية، أو سُبُع بقرة أو سُبُع بَدَنة. فإن لم يجد شيئاً من ذلك وجب عليه أن يصوم بَدَلَها عشرة أيام، ثلاثة في الحجِّ وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويدخل في هذا القسم دم التمتُّع ودم الفوات للوقوف، بعد التحلُّل لعمرة.

القسم الثاني: مخيَّر مقدَّر: وهذا يجب عند فعل محظور كحلق شعر وقلم ظفر وما شابه ذلك، فيجب على من فعل ذلك ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو ثلاثة آصُع من طعام برّ أو شعير يدفعها إلى ستة من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع. ويكفي في وجوب هذه الفِدْية إزالة ثلاث شعرات، أو قلم ثلاثة أظفار.

القسم الثالث: مخيَّر معدَّل: وهذا يجب عند قطع نبت أو قتل صيد، فمن فعل ذلك وجب في حقِّه إن كان للصيد مِثْلٌ أو شَبَهٌ صوري أن يذبح المثل في الحرم، أو يشتري لأهل الحرم حبّاً بقدر قيمته يوزعه عليهم، أو يصوم عن كل مدّ يوماً.

وإن لم يكن لذلك مثل فهو مخيَّر بين الإطعام والصيام، إلا الحمام فيجب في الحمامة شاة.

القسم الرابع: مرتَّب معدَّل: وهو الدم الواجب بالإحصار، فمن مُنِع من الحجِّ بعد إحرامه وجب عليه أوَّلاً أن يذبح شاة حيث أحصر، فإن لم يستطع فليطعم بقدر ثمن الدم يوزعه على الفقراء، فإن عجز عن الإطعام صام عن كلِّ مدٍّ يوماً.

القسم الخامس: مرتَّب معدَّل أيضاً: وهذا يجب على المجامع خاصة، فمن جامع قبل الإحلال الأوَّل وجب أن يذبح بعيراً، فإن عجز وجب عليه أن يذبح بقرة، فإن عجز وجب عليه أن يذبح سَبع شِياه، فإن عجز عن ذلك أطعم بقيمة البعير أهل الحرم، فإن عجز عن الإطعام، صام عن كل مدٍّ يوماً.

هذا ولا يجزئ الذبح والإطعام إلا في الحرم، وأما الصيام فيصوم حيث شاء، هذا والمراد بالترتيب في هذه الدماء أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني إلا عند عجزه عن الأول، وهو ضدُّ التخيير فهو مفوَّض إليه أن يفعل ما يختاره.