الصلاة

من تجب عليه الصلاة؟

تجب الصلاة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، بالغ عاقل طاهر، فلا تجب على كافر، وجوب مطالبة بها في الدنيا، لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام، ودليل ذلك قوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ (47)} سورة المدَّثر.

ولا تجب على صبي صغير لعدم تكليفه، ولا على مجنون لعدم إدراكه، ولا على حائض أو نفساء لعدم صحَّتها منهما، لقيام المانع منهما وهو الحدث فيهما.

وإذا أسلم الكافر فإنَّه لا يكلَّف قضاء ما فاته ترغيباً له في الدين، ولقوله تعالى: {قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ …}سورة الأنفال؛ الآية: 38.

إلا المرتد فيلزمه قضاء ما فاته أيام ردَّته بعد إسلامه تغليظاً عليه.

ولا يجب قضاء ما فات الحائض والنفساء من الصلاة أيام الحيض والنفاس، لأنَّ في وجوب القضاء مشقَّة عليهما.

وكذلك لا يجب القضاء على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من الجنون والإغماء، ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقِل ” رواه أبو داود.

فالحديث ورد في المجنون، وقيس عليه كلّ من زال عقله بسبب عذر فيه، وإنَّما وجب القضاء على النائم بالحديث الذي مرَّ سابقاً: ” من نام عن صلاة أو نسيَها فليُصلّها”. هذا ويجب أن يؤمر الصبي بالصلاة بعد استكماله سنَّ السابعة، ويضرب على تركها إذا بلغ عشر سنين تعويداً له على الصلاة.

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشْراً فاضربوه عليها ” رواه أبو داود والترمذي.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق