الطهارة

أحكام الطهارة

معنى الطهارة:

الطهارة لغةً: النظافة والتخلص من الأدناس حسيَّة كانت كالنجس، أو معنوية كالعيوب. يقال تطهَّر بالماء: أي تنظف من الدنس، وتطهر من الحسد: أي تخلص منه.

والطهارة شرعاً: فعل ما تستباح به الصلاة _ أو ما في حكمها _ كالوضوء لمن كان غير متوضئ، والغسل لمن وجب عليه الغسل، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان.

حكمة تشريع الطهارة:

لقد شرع الإسلام الطهارة لحِكَمٍ كثيرة نذكر منها ما يلي:

  • أنَّ الطهارة من دواعي الفطرة، فالإنسان يميل إلى النظافة بفطرته وينفر بطبعه من الوساخة والقذارة، ولما كان الإسلام دين الفطرة كان طبيعياً أن يأمر بالطهارة والمحافظة على النظافة.
  • المحافظة على كرامة المسلم وعزته، فالناس يميلون بطبعهم إلى النظيف، ويرغبون بالاجتماع إليه والجلوس معه، ويكرهون الوسِخ ويحتقرونه وينفرون منه، ولا يرغبون بالجلوس إليه. ولما كان الإسلام حريصاً على كرامة المؤمن وعزته أمرَه بالنظافة، ليكون بين إخوانه عزيزاً كريماً.
  • المحافظة على الصحة، فالنظافة من أهم الأسباب التي تحفظ الإنسان من الأمراض، لأن الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس بسبب الأوساخ والأقذار.

فتنظيف الجسم، وغسل الوجه، واليدين، والأنف، والرجلين _ وهذه الأعضاء التي تتعرض للوسخ كثيراً _ عدَّة مرات كل يوم يجعل الجسم حصيناً من الأمراض.

  • الوقوف بين يدي الله تعالى طاهراً نظيفاً، لأنَّ الإنسان في صلاته يخاطب ربَّه ويناجيه؛ فهو حريّ أن يكون طاهر الظاهر والباطن نظيف القلب والجسم، لأنَّ الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين.

المياه التي يتطهر بها:

المياه: جمع ماء، وهي ماء السماء، وماء البحر، وماء البئر، وماء النهر، وماء العين، وماء الثلج.

وتندرج هذه المياه جميعها تحت قولنا: ما نزل من السماء، أو نبع من الأرض، قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ سورة الفرقان؛ الآية: 48. وقال تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ سورة الأنفال؛ الآية: 11. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله، إنَّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ توضَّأْنا به عطشنا، أفنتوضَّأُ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلّ الله عليه وسلَّم: ” هو الطَّهورُ ماؤُه، الحلُّ ميتته” رواه الخمسة ( أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل).

أقسـام المياه

وتنقسم المياه إلى أربعة أقسام: طاهر مطهر، وطاهر مطهر مكروه، وطاهر غير مطهر، ومتنجِّس.

الطاهر المطهر:

وهو الماء المطلق الباقي على وصف خلقته التي خلقه الله عليها، ولا يخرجه عن كونه ماءً مطلقاً تغيره بطول مكث، أو بسبب تراب، أو طحلب _ وهو شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث _ أو تغيره بسبب مقره أو ممره كوجوده في أرض كبريتية، أو مروره عليها، وذلك لتعذر صون الماء عن ذلك. والأصل في طهورية الماء المطلق: ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ” دعوه، وهَرِيقُوا على بوله سَجْلاً من ماء _ أو ذنوباً من ماء _ فإنَّما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسِّرين “.

فأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بإراقة الماء على مكان البول دليل أنَّه فيه خاصية التطهير.

الطاهر المطهر المكروه:

وهو الماء المشمَّس الذي سخّنته الشمس، ويشترط لكراهيته ثلاثة شروط وهي:

  • أن يكون ببلاد حارة.
  • أن يكون موضوعاً بأوانٍ منطبعة غير الذهب والفضة، كالحديد والنحاس، وكل معدن قابل للطرق.
  • أن يكون استعماله في البدن لآدمي ولو ميتاً أو حيوان يلحقه البرص كالخيل.

وذلك لأنَّ الشمس بحدتها تَفْصِلُ منه زُهومة تعلو الماء، فإن لاقت البدن بسخونتها أمكن أن تضر به، فتورثه البرص وهو مرض يصيب الجلد.

الطاهر غير المطهر:

وهو قسمان:

الأول: هو الماء القليل المستعمل في فرض الطهارة كالغسل والوضوء. ودليل كونه طاهراً ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعودني وأنا مريض لا أَعَقِلُ فتوضَّأَ وصبَّ من وَضوئِه عليَّ. ولو كان غير طاهر لم يصبه عليه.

ودليل كونه غير مطهر ما رواه مسلم وغيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ” لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم _ أي الراكد _ وهو جنب” فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل لأنَّ المعنى فيهما واحد، وهو رفع الحدث.

أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته، وإلا لم ينهَ عنه، وهو محمول على الماء القليل لأدلة أخرى.

الثاني: هو الماء المطلق الذي خالطه شيء من الطاهرات التي يستغني عنها الماء عادة والتي لا يمكن فصلها عنه بعد المخالطة، فتغير بحيث لم يعد يطلق عليه اسم الماء المطلق: كالشاي والعرقسوس. وكونه غير مطهر لأنَّه أصبح لا يسمَّى ماء في هذه الحالة والشارع اشترط التطهر بالماء.

الماء المتنجِّس:

هو الماء الذي وقعت فيه نجاسة وهو قسمان:

الأول قليل: وهو ما كان دون القلتين. وهذا الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو كانت قليلة، ولم يتغير فيه شيء من أوصافه كاللون والريح والطعم. والقلتان: مائة واثنان وتسعون كيلو غراماً وثمان مائة وسبعة وخمسون غراماً ( 192,857 كلغ ) ويساوي بالمكعب ذراعاً وربعاً طولاً وعرضاً وعمقاً.

روى الخمسة ( أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حنبل ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: ” إذا كان الماء قلَّتينِ لم يحمل الخبث “. وفي لفظ أبي داود: ” فإنَّه لا ينجس “.

والثاني كثير: وهو ما كان قلَّتين أو أكثر، وهذا الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإنَّما ينجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة: اللون، أو الطعم، أو الريح. ودليله الإجماع. قال الإمام النووي _ رحمه الله تعالى _ في المجموع: قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعماً أو لوناً أو ريحاً، فهو نجس.

ما يصلح منها للتطهير:

وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة _ أي لرفع الحدث وإزالة الخبث _ كما علمت، بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول والثاني، مع كراهة النوع الثاني في البدن.

أما النوع الثالث: فلا يصلح التطهر به، وإن كان طاهراً في ذاته بحيث يصح استعماله في غير الطهارة كالشرب والطبخ وغير ذلك.

أما النوع الرابع: فهو متنجس لا يصلح لشيء.

 

الأواني وحكم استعمالها

أولاً – حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال: كالوضوء والشرب، إلا لضرورة كأن لم يجد غيرها.

روى البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول : ” لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنَّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة “.

ويقاس على الأكل والشرب غيرهَما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء.

وكالاستعمال الاتخاذ، فإنَّ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، أي اقتناؤه للتزيين ونحوه.

 ثانياً – حكم استعمال الأواني المضبَّبة بالذهب أو الفضة:

يحرم استعمال ما ضبّب بالذهب مطلقاً سواءً كانت الضبة صغيرة أم كبيرة، وأما التضبيب بالفضة، فإن كانت ضبة صغيرة لغير زينة جاز، وإن كانت كبيرة لزينة فحرام، وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة كره، ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة: ما رواه البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيتُ قدح النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، وقال أنس: لقد سقيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.

 ثالثاً- حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:

يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو الماس واللؤلؤ والمرجان وغيرها؛ لعدم ورود نصّ بالنهي عنها، والأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.

 رابعاً – حكم استعمال أواني غير المسلمين:

يجوز استعمال هذه الأواني، لما رواه البخاري عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنَّ النبي الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ” فاغسلوها وكلوا فيها “.

والأمر بغسلها للاستحباب لاحتمال تلوثها بسبب استعمال غير المسلمين لها بخمر أو خنزير وغيرهما، ومثل الأواني استعمال ثيابهم ونحوها.

 

أنواع الطهارة

الطهارة نوعان:

أولاً – طهارة من النجس.

ثانياً – طهارة من الحدث.

الطهارة من النجس:

النجس لغةً: كل مستقذر. وشرعاً: مستقذر يمنع صحة الصلاة؛ كالدم والبول.

الأعيان النجسة:

كثيرة نذكر أهمها في سبعة أشياء:

  • الخمر وكل مائع مسكر. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الخَمْرُ والمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجسٌ ﴾ أي نجس. سورة المائدة؛ الآية: 90.
  • الكلب والخنزير: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” طَهورُ إناءِ أحدكُم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسلَه سبعَ مرَّات أُولاهنَّ بالتراب ” رواه مسلم.
  • الميتة: وهي كل حيوان مات بغير ذكاة شرعية، قال الله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ ﴾ سورة المائدة؛ الآية: 3. وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها. ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ سورة المائدة؛ الآية: 3 .

ما يستثنى من نجاسة الميتة:

ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء:

الأول – ميتة الإنسان: قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ سورة الإسراء؛ الآية 70. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهراً حياً وميتاً. وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” سبحانَ الله إنَّ المسلم لا ينجُسُ ” رواه البخاري.

والثاني والثالث السمك والجراد: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” أُحِلَّتْ لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال ” رواه ابن ماجه.

  • الدم السائل ومنه القيح: قال الله تعالى: ﴿ أَوْ دَمَاً مَسْفُوحَاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ سورة الأنعام؛ الآية: 145.

ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال.

  • بول الإنسان وغائطه، وبول الحيوان وفرثه: روى البخاري ومسلم أنَّ أعرابياً بال في المسجد، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” صبُّوا عليه ذنوباً من ماء ” أي دلواً، والأمر بصَبِّ الماء عليه دليل نجاسته.
  • كلّ جزء انفصل من الحيوان حال حياته فإنَّه نجس. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” ما قُطِعَ من بهيمةٍ فهو ميتةٌ “.

ويستثنى من ذلك شعر وريش الحيوان المأكول اللحم فإنَّه طاهرٌ، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثاً وَمَتَاعاً إِلى حِينٍ ﴾ سورة النحل؛ الآية: 80.

  • لبن حيوان غير مأكول اللحم: كالحمار ونحوه، لأنَّ لبنه كلحمه، ولحمه نجس.

النجاسة العينية والنجاسة الحكمية:

النجاسة العينية: هي كل نجاسة لها جرم مشاهد، أو لها صفة ظاهرة من لون أو ريح، كالغائط أو البول أو الدم.

والنجاسة الحكمية: كل نجاسة جفَّتْ وذهب أثرها، ولم يبقَ لها أثر من لون أو ريح، وذلك مثل بول أصاب ثوباً ثمَّ جفَّ، ولم يظهر له أثر.

النجاسة المغلَّظة والمخفَّفة والمتوسطة:

النجاسة المغلَّظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير، ودليل تغليظها أنَّه لا يكفي غسلها بالماء مرَّة كباقي النجاسات، بل لا بدَّ من غسلها سبع مرَّات إحداهنَّ بالتراب، وقيس عليه الخنزير لأنَّه أسوأ حالاً منه.

النجاسة المخفَّفة: وهي بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن ولم يبلغ سنه حولين، ودليل كونها مخفَّفة أنها يكفي رشها بالماء، بحيث يعمّ الرش جميع موضع النجاسة من غير سيلان.

روى البخاري ومسلم وغيرهما: عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: أنَّها أتَتْ بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضحَه ولم يغسله.

النجاسة المتوسطة: وهي كل نجاسة غير الكلب والخنزير، وغير بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن، وذلك مثل بول الإنسان، وروث الحيوان، والدم. وسميت متوسطة لأنَّها لا تطهر بالرش، ولا يجب فيها تكرار الغسل إذا زالتْ عينها بغسلة واحدة.

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلَّى الله عليه وسلَّم إذا تبرَّزَ لحاجته أتيتُهُ بماءٍ فيغسل به.

كيفية التطهير من النجاسات:

التطهير من النجاسة المغلَّظة: وهي الكلب والخنزير، وهذه لا تطهر إلا إذا غسلت سبع مرَّات إِحداهنَّ بالتراب، سواء كانت النجاسة عينية أم حكمية، وسواء كانت على ثوب أو بدن أو مكان، ودليل ذلك حديث ” ولوغ الكلب “.

التطهير من النجاسة المخفَّفة: وهي بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن، وهذه النجاسة تطهر برش الماء عليها حتى يعمها الرش، سواء كانت عينية أم صارتْ حكمية، وسواء كانت على الجسم، أو الثوب، أو المكان.

التطهير من النجاسة المتوسطة: وهي نجاسة ما عدا الكلب والخنزير، والصبي الذي لم يطعم، وهذه النجاسة إنَّما تطهر إذا جرى الماء عليها وذهب أثرها، فزالتْ عينها وذهبتْ صفاتها من لون أو طعم أو ريح، سواء كانت عينية أم حكمية، وسواء كانت على ثوب أم جسم أم مكان، ولكن لا يضرّ بقاء لون عسر زواله، كالدم مثلاً.

تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير:

ويطهر جلد الحيوان غير الكلب والخنزير بالدباغ، والدباغ: نزع رطوبة الجلد التي يفسده إِبقاؤها، بمادة لاذعة حِرِّيفة، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد.

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” إذا دبغ الإهابُ فقد طَهُرَ ” رواه مسلم.

بعض ما يعفى عنه من النجاسات:

الإسلام دين النظافة، لذلك أوجب إزالة النجاسة أينما كانت والتحرز منها، وجعل الطهارة من النجاسة شرطاً لصحة الصلاة سواء في الثوب أم البدن أم المكان.

إلا أنَّ الدين راعى اليسر وعدم الحرج، فعفا عن بعض النجاسات لتعذر إزالتها، أو مشقَّة الاحتراز عنها، تسهيلاً على الناس ورفعاً للحرج عنهم.

وإليك بعض هذه المعفوات:

  • رشاش البول البسيط الذي لا يدركه الطرْف المعتدل إذا أصاب الثوب أو البدن، سواء كانت النجاسة مغلَّظة أم مخفَّفة أم متوسطة.
  • اليسير من الدم، والقيح، ودم البراغيث، وونيم الذباب أي نجاسته ما لم يكن ذلك بفعل الإنسان وتعمده.
  • دم وقيح الجروح ولو كان كثيراً، شريطة أن يكون من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمّده، وأن لا يجاوز محله المعتاد وصوله إليه.
  • روث الدواب الذي يصيب الحبوب أثناء دراستها، وروث الأنعام الذي يصيب اللبن أثناء الحلب ما لم يكثر فيغير اللبن.
  • روث السمك في الماء ما لم يتغير، وذرق الطيور في الأماكن التي تتردد عليها كالحرم المكي والحرم المدني والجامع الأموي، وذلك لعموم البلوى وعسر الاحتراز عنه.
  • ما يصيب ثوب الجزار من الدم ما لم يكثر.
  • الدم الذي على اللحم.
  • فم الطفل المتنجس بالقيء إذا أخذ ثدي أمه.
  • ما يصيب الإنسان من طين الشارع.
  • الميتة التي لا نفس لها سائلة أي لا دم لها من نفسها إذا وقعت في مائع: كالذباب، والنحل، والنمل، شريطة أن تقع بنفسها، ولم تغير المائع الذي وقعت فيه.

الاستنجاء وآدابه

الاستنجاء: هو إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط.

حكمه: واجب، وقد دلَّ على ذلك قول وفعل الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم.

ما يستنجى به:

يجوز الاستنجاء بالماء المطلق، وهو الأصل في التطهير من النجاسة كما يجوز بكل جامد خشن يمكن أن يزيل النجاسة، كالحجر والورق ونحو ذلك.

والأفضل أن يستنجي أولاً بالحجر ونحوه، ثمَّ يستعمل الماء، لأنَّ الحجر يزيل عين النجاسة والماء بعده يزيل أثرها دون أن يخالطها. وإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، لأنَّه يزيل العين والأثر.

وإن اقتصر على الحجر أو الورق ونحوه؛ فيشترط أن يكون المستعمل جافاً، وأن يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل أو الدبر، وألا يجاوز الخارج صفحة الأَلية أو حشفة الذكر وما يقابلها من مخرج البول عند الأنثى، وأن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه أثناء خروجه. كما يشترط أن لا تقل المسحات عن ثلاثة أحجار أو ما ينوب منابها، فإن لم ينظف المحل زيد عليها، ويسن أن يجعلها وتراً، أي منفردة: كخمسة أو سبعة، ونحوها.

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يدخل الخلاء، فأحملُ أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماءٍ وعنْزَة، فيستنجي بالماء.

وروى البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الغائط فأمرني أن آتيهُ بثلاثة أحجار.

ما لا يستنجى به:

لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين أو متنجساً لأنَّه ربما زاد في أثر النجاسة بدل تخفيفه.

روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرَينِ والتمستُ الثالث فلم أجدْهُ، فأخذتُ روْثةً فآتيتُه بها. فأخذ الحجرَينِ وألقى الروْثة وقال: ” هذا ركْسٌ “. أي نجس.

ويحرم الاستنجاء بما كان مطعوماً لآدمي كالخبز وغيره، أو جني كالعظم. قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ” لا تستنجوا بالروْث ولا بالعظام، فإنَّه زاد إخوانكم من الجنّ “. رواه الترمذي.

فيقاس طعام الآدمي على غيره من باب أولى.

يحرم الاستنجاء بكل محترم، كجزء حيوان متصل به، كيده ورجله، ومن الآدمي من باب أولى، لأنَّه يتنافى مع تكريمه، فإن كان جزء الحيوان منفصلاً عنه، وكان طاهراً كشعر مأكول اللحم وجلد الميتة المدبوغ، جاز ذلك.

آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة:

هناك آداب يطلب من المسلم أن يراعيها عند القيام بقضاء حاجته واستنجائه، وهي:

1- ما يتعلق بالمكان الذي يقضي فيه حاجته، فإنَّه يجتنب التبول والتغوط في:

أ- طريق الناس أو المكان الذي يجلسون فيه، لما فيه من الأذى لهم.

روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ” اتقوا اللعَّانَينِ “. قالوا وما اللعَّانانِ؟ قال: ” الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظلِّهم “.

ب- ثقب في الأرض أو جدار أو نحوه، لما قد ينتج عنه من أذى، فقد يكون فيه حيوان ضار كعقرب أو حية، فيخرج عليه ويؤذيه، وقد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذَّى.

روى أبو داود عن عبد الله بن سَرْجِس قال: ” نهى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يبال في الجُحْر “.

ج- تحت الشجرة المثمرة، صيانة للثمر عن التلويث عند وقوعه سواء كان مأكولاً أو منتفعاً به لئلا تعافه النفس.

د- الماء الراكد: لما ينتج من تقزَّز النفس منه إن كان كثيراً لا تغيره النجاسة، ومن إضاعته إن كانت النجاسة تغيره، أو كان دون القلتين.

روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ” أنَّه نهى أن يُبال في الماء الراكد “. والتغوُّطُ أقبح وأولى بالنهي، والنهي للكراهة، ونقل الإمام النووي أنه للتحريم.

2- ما يتعلَّق بالدخول إلى قضاء الحاجة والخروج منه:

يستحب لقاضي الحاجة: أن يقدِّم رجله اليسرى عند الدخول ويمناه عند الخروج لأنَّه الأليق بأماكن القذر والنجس.

ولا يحمل ذكر الله تعالى، ومثلُه كل اسم معظّم.

كما يستحبّ له أن يقول الأذكار والأدعية التي ثبتتْ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه:

فيقول قبل الدخول: ” باسم الله، اللَّهم إنِّي أَعوذُ بِكَ من الخبث والخبائث “. وبعد الخروج يقول: ” غُفرانَك، الحمدُ لله الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني، الحمدُ لله الذي أذاقني لذَّته، وأبقى فيَّ قوَّتَه، ودفع عني أذاه “. رواه أبو داود، والترمذي وغيرهم.

3- ما يتعلَّق بالجهة:

يحرم على قاضي الحاجة أن يستقبل القِبلة أو يستدبرها، إن كان في الفضاء ولا ساتر مرتفع يستر عورته حال قضاء حاجته، وكذلك إن كان في بناء غير معدّ لقضاء الحاجة. ويشترط ألا يبعد عنه الساتر أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي، أي ما يساوي 150 سم تقريباً. فإن كان البناء معدّاً لقضاء الحاجة جاز الاستقبال والاستدبار.

روى البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ” إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القِبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا “.

وخصَّ ذلك بالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر فيها، ودليل التخصيص: ما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيْتُ فوق ظهر بيتِ حفصة لبعضِ حاجتي، فرأيتُ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، مستدبرَ القِبلة، مستقبل الشام.

4- ما يتعلَّق بحال قاضي الحاجة:

أن يعتمد على يساره وينصب يمناه. ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه لأنَّه لا يليق بحاله. ويُكره لقاضي الحاجة الكلامُ وغيره أثناء قضائها.

روى مسلم و غيره عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجُلاً مرَّ ورسول الله يبول، فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه.

ويقاس على الكلام غيره كالأكل والشرب والعبث، ونحو ذلك.

5- الاستنجاء باليسار:

يستعمل قاضي الحاجة شماله لتنظيف المحل بالماء أو بالحجر ونحوه، لأنها الأليق بذلك، ويكره أن يستعمل يده اليمنى لهذا، كما يكره له أن يمسَّ بها ذكره. وإن احتاج أن يمسك الذكر لينظفه بالحجر أو نحوه من الجامدات، أمسك الجامد بيده اليمنى دون أن يحركها، وأمسك الذكر باليسرى وحرَّكها لينظف المحلّ.

روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ” إذا بال أحدُكُم فلا يأخُذَنَّ ذكرَهُ بيمينه ولا يستَنجِ بيمينه “.

الطهارة من الحدث:

الحدث لغةً: هو الشيء الحادث.

وشرعاً: هو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة وما في حكمها، حيث لا مرخّص. ويطلق الحدث على نواقض الوضوء وعلى موجبات الغسل.

أقسام الحدث:

والحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر، وحدث أكبر.

الحدث الأصغر: هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء الإنسان الأربعة، وهي: الوجه واليدين، والرأس، والرجلان؛ فيمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء، فيصبح الإنسان مستعداً للصلاة ونحوها.

الحدث الأكبر: هو أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحة الصلاة وما في حكمها؛ ويرتفع هذا الحدث بالغسل فيصبح الإنسان أهلاً لما كان ممنوعاً عنه.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق