الجبائر: جمع جبيرة، وهي رباط يوضع على العضو المكسور ليجبر.
والعصائب: جمع عِصابة، وهي رباط يوضع على الجرح ليحفظه من الأوساخ حتى يبرأ.
أحكام الجبائر والعصائب:
المريض بجرح أو كسر، قد يحتاج إلى وضع رباط ودواء على الجرح أو الكسر، وقد لا يحتاج.
فإن احتاج إلى وضع رباطٍ فإنَّه يمسح على الرباط أو الجبيرة ويكون المسح كالغسل لما تحتها وليس ببدل، ولذا إن كانت الجبيرة في إحدى رجليه مسح عليها وغسل الأخرى، ويجوز شدّها على غير وضوء لأنَّ غسل ما تحتها سقط وانتقل إلى الجبيرة، ويمسح على كل الجبيرة كان تحتها جراحة أم لا، ولا يتوقّت المسح على الجبيرة، فإن سقطت عن برءٍ بطل المسح ووجب غسل موضع الجبيرة فقط إن كان على وضوء، وإن لم يكن السقوط عن برءٍ لا يبطل المسح لقيام العذر المبيح للمسح.
وإن لم يحتج إلى وضع رباط على العضو المكسور أو المجروح، وجب عليه أن يغسل الصحيح ويمسح الجريح إن لم يضرّه مسحه، فإن ضرّه مسح موضع الجرحِ تركه، ويقتصر في طهارته في هذه الحالة على غسل موضع الصحيح، وتكون صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
دليل مشروعية المسح على الجبائر:
ما رواه ابن ماجة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انكسرت إحدى زَنْدَيَّ فسألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأمرني أن أمسح على الجبائر. وما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً أنَّه مسح على العصابة، وهو في حكم المرفوع لأنَّ المسح لا مدخل للرأي فيه.
مدَّة المسح على الجبيرة والعِصابة:
ليس للمسح على الجبيرة أو العِصابة مدَّة معيَّنة، بل يظل يمسح عليها ما دام العذر موجوداً، فإذا زال العذر _ بأن اندمل الجرح، وانجبر الكسر _ بطل المسح ووجب الغسل، فإذا كان متوضَّئاً، وبطل مسحه، وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعدها من أعضاء الوضوء، مسحاً أو غسلاً حسب الواجب.
وحكم الجبائر واحد، سواء كانت الطهارة من حدث أصغر أو حدث أكبر، فإذا بطل المسح، وجب غسل موضع العِصابة أو الجبيرة فقط إن كان ما زال على طهارة، ولا يجب غسل سواها من البدن.
ملاحظة: حكم الجبائر والعصائب نقلنا فيه مذهب الأحناف بناءً على ما أفتى به كثير من علماء الشافعية المتأخرين لما فيه من التيسير على الناس، والله تعالى أعلم.